شيخ محمد سلطان العلماء
52
حاشية المعلقة على كفاية الأصول ( حاشية على كفاية الأصول )
تحقق الامتنان فلا يعلم من قيام المولى مقام المنة انه في مقام تحديد الاطلاق أو العموم وقصره على غير مورد الضرر إذ لا مدخلية لقصر الظهور على غير مورد الضرر في تحقق الامتنان أصلا مضافا إلى أن القصر كك مشترك بين التخصيص ولحكومة إذ التخصيص قصر الحكم على ما عدى الخاص وفي الحكومة زيادة النظر إلى مدلول الدليل فلا يفيد القصر المذكور فائدة الحكومة فهذا خارج عن حريم الحكومة رأسا فتقع المعارضة بين دليل القاعدة وأدلة الأحكام الواقعية ( ثم اعلم أن الحكومة اما تشريحية وهي التي صح ان تقوم مقامها كلمة اعني وقد مر بيان ذلك آنفا أو تنزيلية اما من باب تنزيل الخارج منزلة الداخل كقوله ع الطواف في البيت صلاة أو من باب تنزيل الداخل منزلة الخارج كما إذا قال المولى بعد قوله أكرم العلماء زيد ليس بعالم مع كونه عالما ( وقد يقال إن القاعدة من باب التنزيل الداخل منزلة الخارج بناءا على كون مفاد القاعدة نفى الحكم بلسان نفى الموضوع حسبما يراه الأستاذ وعليه يجب الالتزام بكون القاعدة حاكمة على أدلة الاحكام مضيقة لموضوعها بتنزيلها السلبي ) وفيه ان ذا انما يتم في السلب الناقص لا في السلب التام ومفرد حرف النفي في القاعدة هو السلب التام حسبما مر بيانه مستوفى بيان ذلك ان الحكومة التنزيلية انما تكون بلسان سلب عنوان موضوع الحكم عن فرد أو افراد من ذلك الموضوع كان يقال زيد ليس بعالم أو المنجمون مثلا ليسوا بعلماء أو بلسان اثبات العنوان لمن هو خارج عن موضوع الحكم والأول مفاد ليس الناقصة والثاني مفاد كان الناقصة لوضوح ان الحاكم في مقام التنزيل بواحد من القسمين لا بد ان يلاحظ المنزل والمنزل عليه ووجه التنزيل حتى يتم أركان التنزيل ويصح نفى العنوان عن ذلك الشيئى أو اثباته عليه واما إذا نزل الموجود منزل المعدوم كان لم يكن في صفحة الكون رأسا واتى بحرف النفي لإفادة ذلك لم يفد الا نفى الأثر المترقب عنه لا نفى العنوان عن قسم من افراد الموضوع فلو كان مفاد لا ضرر ان الوضوء الضررى ليس بوضوء كان من باب السلب الناقص وليس كك بل مفاده ان الوضوء الضررى لا موجود فلا يترتب عليه الوجوب فالقاعدة أجنبية عن الحكومة التنزيلية بتاتا ثم اعلم أنه تظهر الثمرة بين الحكومة